منَح لجنة التخطيط والموازنة لبوست-دكتوراه-الاعتراف بإجازة الولادة

النهوض بالإنصاف الجندري-الاعتراف بفترة إجازة الولادة وأحداث إضافية تمنح الاستحقاق في مِنَح لجنة التخطيط والموازنة للبوست دكتوراه 


تتمّة للخطوات التي اتخذت بغرض زيادة أعداد النساء التي تدرس للبوست دكتوراه، قرّرت لجنة التخطيط والموازنة في جلستها من تاريخ 13.03.2019 الاعتراف بفترة إجازة الولادة واحداث إضافية تمنح الاستحقاق[1] في مِنَح لجنة التخطيط والموازنة للبوست دكتوراه أيضا. بناء على ذلك، فإن كل ما ذكر في المادة 11 من أنظمة حقوق الطالب الجامعي حول الملاءَمات على ضوء علاجات الإخصاب، والحمل، والولادة، والتبني، أو استلام طفل للحضانة المؤقتة أو “حضانة” لطلبة الألقاب المتقدّمة (اللقبين الثاني والثالث)، يسري بالتتالي على الحاصلين على منح بوست-دكتوراه من قبل لجنة التخطيط والموازنة، وذلك على النحو التالي:

أ. لا يجري إيقاف منحة لطلبة بوست دكتوراه الذين تغيّبوا بسبب حدث يمنح الاستحقاق. يحقّ للمؤسّسة أن تحدد فترة التغيب التي تمنَح المنحة عنها لـ 15 أسبوعا.

ب. مع نهاية فترة المنحة يحق لطلبة البوست دكتوراه الحصول على تمديد للمنحة لفترة تساوى فترة التغيب المدفوعة.

علاوة على ذلك، توصي لجنة التخطيط والموازنة أن تقوم لجنة رؤساء الجامعات بفحص تطبيق الموضوع على مجمل مِنَح بوست دكتوراه التي تُمنَح في الجامعات.

حدث يمنح الاستحقاق-التغيب لفترة 21 يوما على الأقل خلال الفصل بسبب علاجات الإخصاب، والمحافظة على الحمل، والولادة، والتبني، أو الحصول على طفل للحضانة كوالد/ة معدّ/ة أو كوالد/ة في عائلة حاضنة، ويشمل: (1) التغيب لأغراض السفر إلى دولة خارجية بغرض التبني بين الدول كما ورد في المادة 28 أ من قانون تبني الأولاد، 1981 (2) التغيّب في الفترة المتاخمة بعد الولادة أو التبني أو الحصول على طفل للحضانة كوالد/ة معد/ة أو كوالد/ة في عائلة حاضنة.

[1] حدث يمنح الاستحقاق-التغيب لفترة 21 يوما على الأقل خلال الفصل بسبب علاجات الإخصاب، والمحافظة على الحمل، والولادة، والتبني، أو الحصول على طفل للحضانة كوالد/ة معدّ/ة أو كوالد/ة في عائلة حاضنة، ويشمل: (1) التغيب لأغراض السفر إلى دولة خارجية بغرض التبني بين الدول كما ورد في المادة 28 أ من قانون تبني الأولاد، 1981 (2) التغيّب في الفترة المتاخمة بعد الولادة أو التبني أو الحصول على طفل للحضانة كوالد/ة معد/ة أو كوالد/ة في عائلة حاضنة.